Call us now:
أصول جزائية بينات أدلة تقديرها قصور في التعليل خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001
يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن رفضت الدعوى وإنه على فرض قصور الهيئة المخاصمة في تعليل القرار المخاصم فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 75 أساس 223 تاريخ 15/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 99)