Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ البطاقة – تبلغ أقارب المستأجر – عدم وجوب تعذر التبليغ
تبليغ بطاقة المطالبة البريدية إلى أحد أقرباء المستأجر المقيمين معه غير مشروط بتعذر تبليغها إليه بالذات خلافاً للمادة 22 أصول مدنية كما ولا يشترط تبليغها في ساعات معينة.
المناقشة
لما كانت بطاقات المطالبة ذوات الأرقام 851 و 247 و 50 التي أقام القرار المطعون فيه قضاءه عليها بثبوت تقصير الطاعن في دفع الأجور المستحقة مبلغة إلى زوجته المقيمة معه.
ولما كان تبليغ بطاقة المطالبة يتم إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في المأجور.
ولما كان تبليغ بطاقة المطالبة إلى أحد أقرباء المستأجر المقيمين معه غير مشروط بتعذر تبليغها إليه بالذات بخلاف نص المادة 22 أصول محاكمات مدنية المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية.
ولما كانت المادة 16 من القانون 464 لا تشترط التبليغ في ساعات معينة.
فإن ما جاء في هذا السبب لا ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب الرد.
(نقض سوري رقم 197 أساس 133 تاريخ 3 / 2 / 1970 مجلة المحامون ص 90 لعام 1970)