Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – تعدد المستأجرين – تضامن – تبليغ مستقل
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد لابد من تبليغ البطاقة المتضمنة المطالبة بالأجور إلى كل منهم ولا يجوز الاحتجاج بتضامنهم في معرض التبليغ.
أسباب الطعن
1 – إن الاجتهاد التمييزي الصادر في 23 / 8 / 1956 رقم 2154 يتعلق بمستأجرين عاديين مع أن المستأجرين في هذه القضية متضامنون لذلك كان الحكم مخالف للمادة 285 من القانون المدني إذ يعتبر كل متضامن مديناً أصلياً بالنسبة لحصته من الدين وكفيلاً لحصص زملائه.
2 – استقر الفقه الفرنسي والمصري على أنه إذا تعدد المستأجرون وكانوا متضامنين فإنه يكفي توجيه التنبيه إلى واحد منهم ليسري في حق الجميع لأن فكرة التكافل والتضامن تقوم على مبدأين هما أن المدينين كفلاء لبعضهم البعض ووكلاء عن بعضهم البعض.
في المناقشة
من حيث أن القاضي اعتمد في حكمه برد الدعوى لجهة الإخلاء تعدد المستأجرين وعدم تبليغ كل واحد منهم بطاقة المطالبة بالأجرة ولأنه لا يجوز الاحتجاج بتضامن المستأجرين وعدم وجوب تبليغ كل منهم بطاقة بريدية لأن التضامن يكون بدفع الأجرة.
ومن حيث أن ما ذهب إليه القاضي يتفق مع أحكام القانون لأن تبلغ أحد المستأجرين المتضامنين بطاقة المطالبة بالأجرة وتقصيره عن الدفع ليس من شأنه أن يمتد أثره إلى باقي المستأجرين الذين لم يجر تبليغهم فيما يتعلق بتخلية المأجور إذ أن التضامن ينحصر أثره في تسديد الأجرة فقط.
مما يجعل الحكم المطعون فيه سليماً ومستنداً إلى أسبابه القانونية ولا يرد عليه الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 1403 تاريخ 2 / 9 / 1963 مجلة القانون ص 882 لعام 1963)