Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تعدد المستأجرين – عدم تجزئة – تقصير كل المستأجرين
إن عقد الإيجار بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتعددين وعليه فإن التضامن لا يعفي المؤجر إن هو أراد توقيع التخلية من اعذار المستأجرين المتعددين.
المناقشة
إن البطاقة البريدية فيما لم يرد عليه نص بقانون الإيجارات تخضع لقواعد التقنين المدني المتعلقة بالاعذار وشروطه وكان من الرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 293 مدني يتضح أن اعذار أحد المستأجرين بدفع الأجرة التي التزما بها على وجه التضامن لا يعفي المؤجر إذا هو أراد توقيع التخلية عليها من اعذار المستأجر الثاني وبالتالي لا يحق له أن يؤاخذ المستأجر الذي لم يعذر بتقصير المستأجر الذي أعذر ولم يدفع. هذا وإذا جاز له حسب الفقرة الأولى من النص أن يؤاخذ المستأجر الذي أعذر بما قارفه من تقصير في دفع الأجرة ضمن المدة القانونية. إلا أن هذه المؤاخذة التي تستلزم التخلية طبقاً لقانون الإيجارات رهن بقابلية عقد الإيجار للتجزئة بين هذا المستأجر ورفيقه الذي لم يثبت اعذاره وتقصيره. وكان عقد الإيجار بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة بين المستأجرين المتعددين بالنظر لما ينطوي عليه التجزئة من تغيير جذري في التزاماتهم.
(نقض سوري رقم 1553 أساس 2262 تاريخ 28 / 6 / 1965 مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض ص 181 رقم 616)