قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 10

اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ المستأجر للمأجور – عدم اقامة المستأجر – علم المؤجر

يكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور (كالمستودع مثلاً) ويقيم في مكان آخر معروف.

المناقشة
حيث أن العقار المأجور كمستودع لإيداع الآليات. وقد أبدى الطاعن في مختلف دفوعه أنه لا يقيم فيه باعتبار أن طبيعة استعماله كمستودع يحول دون ذلك. وأن الجهة المطعون ضدها تعلم حق العلم أن إقامته في دمشق وأبرز تأييداً لهذا الدفوع نسخة من كتاب مؤرخ في 30 / 11 / 1969 موجه من وكيل الجهة المطعون ضدها إلى عنوان الطاعن في دمشق كما طالب بتكليف هذه الجهة لإبراز عقد الإيجار للتثبت من صحة هذا الدفع.
وحيث أنه لئن كان أجيز بمقتضى المقطع الثاني من البند الثالث من المادة 5 من قانون الإيجار اعتبار المأجور محلاً لإقامة المستأجر غير أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أنه في حال ثبوت علم طالب التبليغ المؤجر أو الموظف الذي يقوم بالتبليغ بأن المستأجر المطلوب تبليغه لا يقيم في المأجور وله محل إقامة آخر يقيم فيه فإن التبليغ يجب أن يوجه إلى محل إقامته الفعلي.
وكان يستفاد من الكتاب المنوه عنه أعلاه الموجه من المطعون ضده إلى الطاعن علم المطعون ضده بأن الطاعن لا يقيم في المأجور وإنما يقيم في دمشق وهو ما تأكد بمذكرتي التبليغ والإخطار الموجهتين إليه أثناء الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة السير على هدى المبادىء المشار إليها ولما لم تفعل غدا حكمها المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون يعرضه للنقض من هذه الناحية.
(نقض سوري رقم 1218 أساس 1134 تاريخ 19 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 251 لعام 1973)