Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تغيب المستأجر عن موطنه – علم المؤجر – بطلان التبليغ
إن إقدام المؤجر على إرسال البطاقة إلى المستأجر وهو يعلم بأنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه أن يجعل التبليغ الواقع إليه في هذا الموطن باطلاً مادام هذا الموطن هو الذي يجب أن يتم التبليغ فيه.
(نقض سوري رقم 2940 أساس 4413 تاريخ 6 / 12 / 1964 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 182 رقم 621)