قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 13

اخلاء – تقصير بالدفع – المأجور يعتبر محل اقامة المستأجر – التبليغ لمحل الاقامة

إن العقار المأجور يعتبر محلاً لإقامة المستأجر ويجوز تبليغه المطالبة بالأجور فيه أما علم المؤجر بوجود المستأجر في بلد آخر دون معرفة عنوانه الجديد فإنه لا يكفي لإبطال التبليغ الواقع في المأجور حسب الأصول كان يعلم المؤجر أن المستأجر مقيم في سويسرا دون معرفة الجهة التي يقيم فيها.
(نقض سوري رقم 2614 أساس 4631 تاريخ 9 / 11 / 1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 182 رقم 622)