قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 21

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – تقصي صحة البطاقة – بيانات مكملة

إن البطاقة البريدية المستند إليها في الادعاء لا تنتج أثرها القانوني للتخلية لعلة التقصير بالدفع إذا لم ترفق بصورة عن الوكالة التي تخول الوكيل المطالبة بالأجرة فيما إذا كانت الوكالة صادرة عن بلد أجنبي.
(نقض سوري رقم 247 أساس 207 تاريخ 20 / 2 / 1969 مجلة المحامون ص / / 1969