أصول جزائية بينات دعوة شاهد عدم التبليغ صرف النظر الاكتفاء بالتحقيقات خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن عدم سماع الشهود واكتفاء المحكمة بالتحقيقات الجارية هو أمر يعود لمحكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
إنه من حق المحكمة عدم الأخذ بتقرير الخبرة وتقدير نسبة المسؤولية على ضوء التحقيقات الجارية وإن عملها لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(هيئة عامة قرار 14 أساس 141 لعام 1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 103)