Call us now:
إن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
إذا وجدت الهيئة المخاصمة أن ما انتهى إليه قاضي الإحالة في إدانة المتهم بجرم الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور مستنداً إلى أقوال المخطوفة ووالديها فلا تكون قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 8 أساس 162 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 114)