أصول جزائية جناية اغتصاب تكوين القناعة من الأمور الموضوعية خطأ مهني جسيم من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن تكوين القناعة من الأمور الموضوعية التي تكون بعيدة عن الخطأ المهني الجسيم متى كانت مستندة إلى ما له أصله الصحيح في ملف الدعوى. وإن مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية تبقى مرفوضة متى كان مسارهما سليماً.
(هيئة عامة قرار 21 أساس 200 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 117)