أصول جزائية سرقة عادية عفو عام تقدير الأدلة وتكييف الدعوى سلامة التقدير من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن استخلاص النتائج القانونية وتكييف الدعوى والتطبيق القانوني يكونوا في منأى عن الأخطاء المهنية الجسيمة متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة مما له أصل في ملف الدعوى وكيفت الواقعة ووسمتها بالنص القانوني المناسب وطبقت العقوبة المحددة في هذا النص.
(هيئة عامة قرار 20 أساس 199 تاريخ 24/1/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 120)