أصول جزائية سرقة موصوفة عيادة طبيب كسر وخلع قناعة وجدانية من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن استخلاص الحقيقة والواقعة والنتائج القانونية هو من الأمور التي تحتمل التأويل وإن تكوين القناعة الوجدانية هو من الأمور الباطنية التي يخلد إليها الضمير والاختلاف في هذه الأمور والنتائج لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
إن قاضي الإحالة يملك صلاحية تقدير الوقائع والأدلة من أوراق الملف وإن اعتماده على أقوال المتهم الأولية والقبض عليه بالجرم المشهود كاف للقناعة والاتهام.
(هيئة عامة قرار 82 أساس 240 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 127)