Call us now:
إن ضبوط الشرطة من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت عكس ما ورد فيها.
إذا لم يتصد طالب المخاصمة لإثبات عكس أقواله التي أدلى بها أمام الشرطة فمجرد إنكاره أمام قاضي التحقيق لهذه الأقوال لا يعد إثباتاً للعكس وبالتالي فلا تثريب على المحكمة إن اعتمدت في إصدار حكمها على هذه الأقوال.
(هيئة عامة قرار 77 أساس 222 تاريخ 6/3/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 130)