Call us now:
إن المادة 177 أصول جزائية قد نصت على أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به وإن غاية الشارع من جراء هذا النص أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الإثبات المستمدة من تمحيص الوقائع ودراستها ومناقشتها بصورة منطقية قيد هذه الحرية ببعض القيود كما جاء في المواد 176 و181 و182 أصول جزائية والمادة 472 ع عام.
إن المادة 177 أصول جزائية لا ترفع يد القاضي الجزائي عن الدعوى الجزائية إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي وإنما تبقى قاعدة قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الإجراء ولكن يجب عليه أن يتبع في إثبات هذا الحق الشخصي طريقته الخاصة به في الإثبات.
(هيئة عامة قرار 123 أساس 219 تاريخ 10/4/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 141)