أصول جزائية اختصاص من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن الاختصاص المكاني يعود إلى محكمة موطن المدعى عليه أو مكان وقوع الجريمة أو مكان إلقاء القبض على المجرم.
إذا كان المتهم مقيماً في منطقة القدم في محافظة دمشق وقبض عليه في القدم فرؤية الدعوى من محكمة الجنايات في دمشق يبقى في محله القانوني.
(هيئة عامة قرار 145 أساس 356 تاريخ 10/4/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 152)