Call us now:
إن قرارات إخلاء السبيل أو رفضها الصادرة عن القاضي الفرد العسكري إنما تصدر بالصورة المبرمة والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
القرار موضوع العدول
صادر عن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق المتضمن من حيث النتيجة رد طلب إخلاء السبيل الموقوف بجرم السرقة ليلاً.
النظر في الطلب
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء طلب العدول وعلى القرار موضوع طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة ترك الأمر لقناعة الهيئة العامة لمحكمة النقض بتاريخ 7/3/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي
مآل طلب العدول
بتاريخ4/3/1996 أصدرت الغرفة الجنحية العسكرية في محكمة النقض القرار رقم 163 في القضية رقم أساس 578 لعام 1996 المتضمن أن هناك اجتهاداً صادراً عن الغرفة الجنحية العسكرية في محكمة النقض برقم أساس 83 وقرار 801 تاريخ 13/8/1979 يتضمن قبول الطعن بقرار إخلاء السبيل الصادر عن قاضي الفرد العسكري ثم صدر اجتهاد آخر برقم أساس 2128 وقرار 3050 تاريخ 30/8/1992 يتضمن عدم قبول الطعن بقرار إخلاء السبيل ورده شكلاً وبما أن الهيئة طالبة العدول ترى الأخذ بالاجتهاد المتضمن مبدأ قبول الطعن بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي الفرد العسكري لذلك فقد قررت عرض الموضوع على الهيئة العامة في محكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب.
النظر في الطلب
من حيث أن النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات العسكري هي التي تحدد ما إذا كانت قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري مبرمة أم لا.
ومن حيث أنه لا يوجد نص في القانون المذكور يجعل قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري قابلة للطعن بطريق النقض في حين أن المشرع قد نص في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري على أن قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري قابلة للطعن بطريق النقض ولو أراد أن تكون قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري قابلة للطعن لنص على ذلك كما فعل بالمادة 26 من القانون المذكور.
لذلك تقرر بالأكثرية وفقاً لمطالبة النيابة العامة
1 تقرير المبدأ التالي (إن قرارات إخلاء السبيل أو رفضها الصادرة عن القاضي الفرد العسكري إنما تصدر بالصورة المبرمة والعدول عن كل اجتهاد مخالف).
2 تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
3 إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.
(هيئة عامة قرار 59 أساس 216 تاريخ 1/4/1996 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 155)