أصول جزائية تصريح باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي عدم التكليف بدفع السلفة صحة الإدعاء من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إذا صرح المدعي الشخصي باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في استدعائه وأبدى استعداده لدفع السلفة وذهل القاضي عن تقديرها فإن ذلك لا يؤثر في صفة الإدعاء الشخصي لأن المدعي الشخصي غير مجبر على دفع السلفة من تلقاء نفسه قبل تقديرها.
إن صفة الإدعاء الشخصي تتم متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية وبما أن عدم دفع السلفة للإدعاء الشخصي إما أن يكون راجعاً لعدم تكليفه بها أو تكليفه وامتناعه عن دفعها فإذا كانت الحالة الأولى فلا يوجد مانع قانوني يمنع من الحكم له بتعويضات إذا ظهر محقاً في دعواه لأن التقصير لا يقع عليه وإنما يقع من الجهة القضائية التي سهت عن تكليفه أما إذا خسر دعواه فيلاحق بالرسوم والنفقات لأن عدم دفع السلفة لم ينزع عنه صفة الإدعاء الشخصي.
(هيئة عامة قرار 59 أساس 220 تاريخ 1/3/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 157)