Call us now:
إذا كانت لائحة الاستئناف موقعة من محامي أستاذ إلا أنها قدمت إلى الديوان من قبل المحامي المتدرب لدى هذا الأستاذ فإن ذلك لا يرتب على الاستئناف البطلان.
(هيئة عامة قرار 84 أساس 268 تاريخ 15/3/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 170)