Call us now:
إهمال وثيقة منتجة في النزاع خطأ مهني جسيم.
أسباب المخاصمة
إن الهيئة المخاصمة قررت رفض طعن الجهة المدعية بالمخاصمة شكلاً لرضوخها للحكم الاستئنافي الأول الصادر رقم 819 تاريخ 17/6/1994 وعدم طعنها به مع أنها طعنت به بلائحتها المؤرخة في 21/11/1994 مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لعدم تفحصها أوراق الدعوى.
فعن ذلك
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض برقم 639/2709 تاريخ 3/3/1997 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.
ومن حيث تبين من الأوراق إن حادث صدم قد وقع على سكة القطار من قبل السائق محمود مما أدى إلى وفاة المصدوم إبراهيم وقررت محكمة بداية أجزاء بموجب قرارها رقم 1630 تاريخ 7/11/1992 عدم مسؤولية المدعى عليه محمود من الجرم المسند إليه فاستأنف الحكم البدائي المدعية الشخصية فاطمة وقررت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 596/819 تاريخ 27/6/1994 فسخ القرار البدائي وإلزام المدعى عليه سائق القطار بالتكافل والتضامن مع وزير النقل بصفته والمدير العام للخط الحديدي الحجازي بدفع مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية لورثة المتوفى وطعن بالقرار الاستئنافي المدعى عليه محمود وورثة المغدور ووزيري النقل والمواصلات والمدير العام للخط الحديدي الحجازي طالبين نقضه وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 192 تاريخ 31/1/1996 المتضمن نقض القرار المطعون فيه لعدم وجود حصر إرث شرعي ولما أعيدت إضبارة إلى محكمة الاستئناف أصدرت نفس قرارها السابق فطعن به وزير المواصلات ووزير النقل والمدير العام للخط الحديدي الحجازي فقررت الهيئة المخاصمة رفض الطعن شكلاً بتسبيب مفاده أن الجهة الطاعن بالقرار الاستئناف الثاني لم تطعن بالقرار الاستئنافي الأول المؤرخ في 27/6/1994 مما يعتبر رضوخاً من الجهة الطاعنة له ويجعله مبرماً بحقها.
ومن حيث أنه من الثابت بالأوراق أن الجهة الطاعنة قد طعنت بالقرار الاستئنافي الأول رقم 596/819 تاريخ 27/6/1994 وفق ما جاء باللائحة المؤرخة في 21/11/1994 والمبرز صورة عنها وعلى أنها صورة طبق الأصل للائحة المبرزة في الدعوى.
ومن حيث أنه كان على الهيئة المخاصمة تفحص أوراق الدعوى ودراستها بانتباه كاف لكي لا تهمل وثيقة منتجة في النزاع مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً بمطالبة النيابة العامة
إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 639/709 تاريخ 3/3/1997 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.
(هيئة عامة قرار 288 أساس 348 تاريخ 22/12/1997 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 174)