أصول جزائية قاضي صلح من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن قاضي الصلح في النواحي والمناطق يمارس عمل النيابة العامة وعمل القضاء في آن واحد فهو يحرك الدعوى العامة بحسب صلاحيته وينظر في الدعوى ويقضي فيها دون أن يكون هناك خرق أو تجاوز على قانون الأصول.
(هيئة عامة قرار 192 أساس 339 تاريخ 14/6/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 180)