Call us now:
إن عدم توقيع أحد المستشارين على ضبط المحاكمة أو نسيان رئيس محكمة الاستئناف وضع توقيعه على إحدى جلسات المحاكمة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أنه لم يتخذ في هذه الجلسة أي إجراء جوهري وطالما أن الجلسات اللاحقة موقعة والقرار الذي صدر صدر صحيحاً وسليماً ومستوفياً كافة شرائطه القانونية.
(هيئة عامة قرار 170 أساس 345 تاريخ 8/5/2000 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 187)