قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 26

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – ذكر السنة الايجارية – مطالبة المؤجر

إن خلو البطاقة بالمطالبة من ذكر السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها ما دام قد ذكر فيها مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها. وللمؤجر أن يباشر دعوى الإخلاء لهذا السبب سواء كان مالكاً للعقار أو لبعض سهامه أم لم يكن مالكاً لشيء منه على الإطلاق.

المناقشة
من حيث أن خلو بطاقة المطالبة من ذكر مبدأ السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها ما دام قد ذكر فيها مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها لذا يكون ما جاء في البند 10 من استدعاء الطعن في غير محله. هذا علماً بأن المطالبة وقعت عن سنة كاملة وقبل نهايتها.
ومن حيث أنه وقد ثبت أن المطعون ضده هو الذي أبرم عقد الإيجار فإن من حقه أن يباشر دعوى الإخلاء سواء أكان مالكاً للعقار أو لبعض سهامه أم لم يكن مالكاً شيء منها على الإطلاق لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.
(نقض سوري رقم 189 أساس 136 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 240 لعام 1975)