Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – ذكر الشقة المؤجرة – بطلان البطاقة
إن البطاقة تعتبر باطلة إذا خلت من ذكر الشقة المطلوب عنها بدل الإيجار.
المناقشة
من حيث أن البطاقة المرسلة والتي اعتمدها الطاعن في دعواه خالية من ذكر الشقة المطلوب الإيجار عنها فيكون اعتبارها باطلة يتفق مع أحكام الفقرة / أ / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.
إلا أنه لما كانت الدعوى قائمة على طلب التخلية والإلزام بالمبلغ المدعى به.
وكانت المحكمة لم تتناول بحث موضوع المبلغ المطالب به لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل حكمها مختلاً ويتعين نقضه من هذه الجهة.
(نقض سوري رقم 196 أساس 210 تاريخ 27 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 240 لعام 1975)