Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة بالأجور – مبلغ الأجور – مدة الاستحقاق
1) – إن المطالبة بأجور العقار تعتبر قانونية إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به بصرف النظر عن استحقاق هذا المبلغ بكامله وما إذا كان سبق للمستأجر أن أوفى بعض الأجور المطلوبة عن فترة معينة عن المدة المطالب بأجورها.
2) – إن دعوى المطالبة بأجور العقار تسمع سواء سبقتها مطالبة بريدية أم لم تسبقها.
(نقض سوري رقم 1302 أساس 1281 تاريخ 17 / 11 / 1976 مجلة القانون ص 516 لعام 1977)