Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة بالأجور – تاريخ ايداع البطاقة في البريد – مدة الاستحقاق
اعتبار الأجور عائدة للسنة الايجارية الجارية أم إلى سنة منقضية العبرة فيه هي لتاريخ إيداع البطاقة في البريد وليس لتاريخ تبلغها أو لتاريخ إقامة الدعوى.
المناقشة
البطاقة أودعت في البريد بتاريخ 30 / 12 / 1967 وجرى تبليغها إلى المستأجر بتاريخ 7 / 1 / 1968 والمطالبة بالأجور هي من عامي 1966 – 1967.
ولما كان اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم 1268 أساس 3110 تاريخ 27 / 5 / 1965 قد جرى على أن العبرة في تحديد السنة الايجارية التي تطلب الأجور عنها هو لتاريخ توجيه البطاقة البريدية وليس لتاريخ إقامة الدعوى بالأجور وطلب التخلية.
(نقض سوري رقم 723 تاريخ 19 / 5 / 1969 مجلة المحامون ص 156 لعام 1979)