Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – ذكر الشهر المطالب بأجرته – عدم ذكر السنة – بطلان
إن ذكر الشهر المطالب بأجرته في البطاقة البريدية دون ذكر السنة يبطل مفعولها.
المناقشة
لما كانت البطاقة البريدية ببدل الإيجار المستحق لا تكون معتبرة إلا إذا ذكر في البطاقة المكشوفة المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952.
ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم صحة بطاقة المطالبة. وكانت صورة البطاقة المؤرخة في 3 / 10 / 1968 المبرزة مع استدعاء الدعوى والإشعار بالاستلام لا تتضمن بوضوح ينفي جهالة المدة المطالب بأجورها ومجرد إيراد عبارة (مع أجرة شهر أيلول) دون ذكر السنة والمدة الأخرى غير شهر أيلول لا يزيل الجهالة والفوضى في البطاقة. وكان كل شك ي الموضوع إنما يفسر لمصلحة المدين وهو هنا المستأجر الضعيف في عقد الإيجار. فإن مثل هذه البطاقة غير مستوفية شرائطها وهابطة الأثر لا تحدث التخلية.
ولذلك كان الطعن وارداً من هذه الناحية على الحكم المطعون فيه الذي يتوجب نقضه.
(نقض سوري رقم 80 أساس 113 تاريخ 30 / 1 / 1970 مجلة المحامون ص 90 لعام 1970)