قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 32

اخلاء – تقصير بالدفع – أجور عقارين – عقدين مستقلين – بطاقة واحدة – أجور كل عقار

المطالبة بأجرة عقارين مستقلين مؤجرين بعقدين مستقلين لنفس المستأجر جائزة ببطاقة واحدة إلا أنها لا تنتج أثرها في إخلائهما أو أحدهما إلا إذا تضمنت الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها بالنسبة لكل عقار على حدة وفق العقد المتعلق به.

المناقشة
لما كانت المطالبة لا تؤدي وظيفتها في وضع المستأجر موضوع المقصر في دفع الأجرة إلا إذا تضمنت مقدار الأجرة والمدة المتعلقة بها.
وإن المطالبة بأجرة عقارين مستقلين مؤجرين بعقدين مستقلين لنفس المستأجر ولئن كانت جائزة ببطاقة واحدة إلا أنها لا تنتج أثرها في إخلائهما أو إخلاء أحدهما إلا إذا تضمنت الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بها بالنسبة لكل عقار على حدة ووفق العقد المتعلق به.
ولما كانت بطاقة المطالبة موضوع الدعوى الأصلية والبطاقة موضوع الطلب العارض لم تتضمن العناصر القانونية الواجب توافرها بالنسبة لأي من العقارين المؤجرين بعقدين مستقلين.
فإن النعي على القرار المطعون فيه لعدم قضائه بإخلائهما أو إخلاء أحدهما يستوجب الرد.
(نقض سوري رقم 15 أساس 30 تاريخ 11 / 1 / 1970 مجلة المحامون ص 91 لعام 1970)