قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 34

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – مدة الاستحقاق – جهالة الأجرة – تطبيق القانون

عدم تعيين المدة في البطاقة يشوب الدعوى بعيب جهالة الأجرة المطلوبة وهو مسألة تتعلق بسلامة تطبيق الإيجار.

المناقشة
بما أنه بالرجوع إلى مضمون الحكم المطعون فيه يتضح أن القاضي إنما ألزم الطاعن بالأجرة المدعى بها وإخلاء المأجور لعلة التقصير في الدفع وأجرة العقار حتى إخلائه. كما قضى بإلزامه بدفع رسوم الحراسة.
وبما أن الحكم فيما قضى به من رسوم الحراسة يبدو أنه صحيح في القانون ويتعين رفض الطعن من هذه الناحية. إلا أنه بما أن المدعي المطعون ضده لم يبين المدة المتعلقة بالأجرة المطلوبة لا في البطاقتين الموجهتين إلى الطاعن ولا في صحيفة الدعوى مما شاب المطالبة والدعوى عيب بجهالة الأجور المطلوبة بصورة أضحى معها البحث في هذا العيب مسألة تتعلق بسلامة تطبيق قانون الإيجار. مما كان على القاضي أن يناقش صحة الدعوى والبطاقة في هدى هذا العيب الجوهري ولما لم يفعل يغدو حكمه مشوباً بالقصور الذي يستلزم النقض.
وبما أنه لا يحق للقاضي أن يحكم بالأجرة حتى تاريخ الإخلاء لجهالتها وعدم استحقاقها حين صدور الحكم يتعين نقض حكمه من هذه الناحية أيضاً.
(نقض سوري رقم 455 أساس 2864 تاريخ 16 / 3 / 1966 مجلة المحامون ص 99 لعام 1966)