Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة بالأجور – تحديد الأجرة العقدية – الأجور المستحقة
تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.
المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم على المدعى عليه الطاعن بأجرة المدة الواقعة بين 1 / 6 / 1963 و 31 / 3 / 1964 وبإخلاء المأجور لعلة التقصير بالدفع.
وبما أن تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل هذه البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.
وبما أن الوقائع التي انصبت عليها اليمين المعدلة لم تغاير الوقائع التي يطلب الطاعن إثباتها.
وبما أنه لا يجوز للطاعن أن يطلب مقاصة الأجرة في نفقات تمديد الكهرباء ما دام أن هذه النفقات منازع فيها قبل انقضاء مهلة الوفاء القانونية.
وبما أن الإخلاء يتوجب على الطاعن لمجرد تأخره في الوفاء بالأجرة رغم الإنذار.
وبما أن عوامل الطعن تبدو على هذا الأساس غير جديرة بالاعتبار فإنه يتعين رفضها.
(نقض سوري رقم 46 أساس 2919 تاريخ 19 / 3 / 1966 مجلة المحامون ص 99 لعام 1966)