قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 36

اخلاء – تقصير بالدفع – مطالبة بالأجور – وكيل بالخصومة – وكيل غير مخول بالقبض

للوكيل بالخصومة صاحب الحق برفع دعوى التخلية أن يباشر المطالبة وبطاقته التي ذكر فيها رقم وكالته وتاريخها صحيحة ومنتجة لآثارها ولو لم يكن الوكيل مخولاً القبض إذ يمكن إرسال الأجرة إلى المؤجر مباشرة.

المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بدفع الأجرة رغم الإنذار ببطاقة بريدية موجهة من وكيل المطعون ضدها. وبما أن الطاعن يدفع الدعوى ببطلان البطاقة البريدية وصدورها عن وكيل بالخصومة لا صفة له في توجيه الإنذارات باسم المؤجرة المطعون ضدها.
وبما أن بطاقة المطالبة اشتملت على رقم وتاريخ وكالة الوكيل التي وجهها إلى الطاعن ولا يلزم الوكيل المشار إليه ذكر بيانات أخرى. وبما أن التكليف بدفع الأجرة هو مرحلة أولى من مراحل دعوى الإخلاء فلا مندوحة من اعتباره عملاً من الأعمال اللازمة لرفع الدعوى والتي يجوز فيها للوكيل بالخصومة أن يباشرها تطبيقاً لنص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبما أن مؤدى هذه القاعدة هو اعتبار وكيل المطعون ضدها بالخصومة صالحاً لتوجيه البطاقة البريدية التي تبلغها الطاعن.
وبما أنه ليس مما يؤدي إلى إبطال المطالبة الحادثة بمقتضى هذه البطاقة كون الوكيل لم يذكر فيها أنه مفوض بالقبض ذلك لأن إغفال هذه الواقعة لا يحل للطاعن من إيداع الأجرة ضمن المدة القانونية وتحويلها إلى المؤجرة المطعون ضدها بالذات.
وبما أن بطاقة المطالبة وجدت صحيحة واستوفت شروطها القانونية ويمكن أن تحدث أثرها في الإخلاء فالطعن فيها وفي الحكم الذي أقام قضاءه عليها يبدو أنه مستلزم الرفض.
(نقض سوري رقم 724 أساس 3280 تاريخ 24 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1969)