قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 37

اخلاء – تقصير بالدفع – الدفع قبل انقضاء مدة البطاقة – لا يجري التقاص بمبلغ غير ثابت

على المستأجر أن يدفع ما يعتقده في ذمته قبل انقضاء مدة البطاقة ولا يجري التقاص بمبالغ غير ثابتة في ذمة المؤجر.

المناقشة
بما أنه كان الطاعن ينازع في مقدار الأجرة العقدية إلا أن ذلك لا يحله من دفع ما يعتقد أنه مستحق في ذمته قبل انقضاء مهلة الوفاء التي سرت في حقه ثاني يوم إعلان بطاقة المطالبة إليه. ولا يجوز أن يطلب مقاصة الأجرة المطلوبة في الفروقات التي على المؤجر منازع فيها قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة. وبما أن تخلفه عن الوفاء بأجرة عام 1964 بالقدر الذي يدعي أنه مستحق يؤدي إلى التخلية. فالحكم الذي سار على هذا النهج يبدو أنه سديد ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 1571 أساس 3124 تاريخ 6 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص 151 لعام 1966)