Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقتين بالمطالبة – ذات مدة المطالبة – مهلة البطاقة الثانية
توجيه بطاقتين بريديتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية ويحث للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية.
في الموضوع
حيث أن الدعوى أسست حتى آخر جلسات المحاكمة الصلحية وصدور القرار الصلحي على أساس الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع.
وحيث يستفاد من البطاقة البريدية تاريخ 29 / 10 / 1983 أنها تضمنت المطالبة بأجور المدة الممتدة من تاريخ 28 / 10 / 1984 ولغاية 28 / 4 / 1985 والبالغة 1435 ل.س.
كما يستفاد من البطاقة الثانية رقم 40 المقدمة من المدعي أنها تضمنت المطالبة بأجور المدة المطالب بها في البطاقة الأولى مضافاً إليها مدة لاحقة والبالغة 2870 ل.س الفترة الممتدة من 28 / 10 / 1984 ولغاية 28 / 10 / 1985.
وحيث أن المدعى عليه جواباً على البطاقة الثانية أرسل حوالة بريدية بقيمة 2890 ل.س برقم 15 سجل 9654 مسحوبة بتاريخ 24 / 10 / 1985 مما يجعل ذمته بريئة من المطالبات المالية.
وحيث أنه لجهة التقصير بالدفع فإن البطاقة الثانية هي الموجبة للإخلاء في حال تحقق التقصير عن الدفع وذلك حسب الاجتهاد القضائي الذي قضى بأن توجيه بطاقتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية ويحق للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية مما يجعل الدعوى منقضية لهذا الجانب.
وعن السبب الثاني الذي أثارته الجهة المستأنفة لجهة الإساءة للمأجور فهو عدا عن كنه حالة جديدة تستوجب دفع دعوى جديدة حتى لا يحرم المستأجر درجة من درجات التقاضي فإنه لم يثبت هذه الإساءة التي بقيت في حدود القول المجرد.
(استئناف دمشق رقم 126 أساس 519 تاريخ 12 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص 1134 لعام 1987)