قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 40

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – بيان حصص الشركاء – جهالة – نظام عام

من شروط صحة البطاقة البريدية بيان حصص الشركاء الذين وجوها بصورة مانعة للجهالة ويتعلق هذا بالنظام العام.

المناقشة
لما كان السبب الثالث من أسباب الطعن يتضمن الطعن بعدم قانونية البطاقة لأنه لم يبين فيها مقدار حصة كل من المدعيين من بدل الإيجار موضوع الدعوى.
وبما انه من الرجوع إلى البطاقة البريدية المدرجة صورتها في استدعاء الدعوى تبين أنها موجهة من قبل المؤجرين المدعيين فاطمة وعبد الكريم ولم تتضمن بيان مقدار حصة كل منهما من بدل الإيجار موضوع المطالبة وهذا ينطبق أيضاً على البطاقة البريدية الثانية المؤرخة في 20 / 2 / 1968 المدرجة صورتها في مذكرة الجهة المدعية المؤرخة في 24 / 5 / 1968 المبرزة في إضبارة الدعوى.
وبما أنه من جملة الشروط المفروض تواجدها في بطاقة المطالبة أن تحدد الأجور بصورة مانعة للجهالة وتذكر فيها مقدار الحصص (القاعدة رقم 585 من القواعد الايجارية).
وبنفس الشروط التي أوجب توفرها في بطاقة المطالبة بالأجور تتعلق بالنظام العام وسلامة تطبيق قانون الإيجارات ويمكن إثارتها أمام محكمة النقض ابتداء (القاعدة رقم 584 من القواعد الايجارية) فيكون الطعن من هذه الجهة وارداً على الحكم ويستلزم نقضه.
(نقض سوري رقم 761 أساس 730 تاريخ 26 / 5 / 1969 مجلة المحامون ص 216 لعام 1969)