قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 41

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – رقم وتاريخ الوكالة – حصص المالكين

يجب أن تتضمن البطاقة مقدار الحصص ورقم وتاريخ صك التوكيل الصادر من المؤجرين لأحدهم أو وكيلهم لتنتج آثارها.

المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن الحكم بإلزام المستأجر الطاعن بتخلية المأجور لعدم دفع حصة المطعون ضدهم من الأجور.
وبما أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالإخلاء تناول الأسباب الأول والثاني والرابع بالرد السليم.
إلا أنه بما أن المشترع حين نص في التشريعات الاستثنائية على نظام الإخلاء لعلة عدم الدفع اشترط لتخلية المستأجر إنذاره ببطاقة بريدية مستوفاة الشروط.
وبما أنه من جملة الشروط المفروض تواجدها في البطاقة أن تحدد الأجور المطلوبة بصورة مانعة للجهالة.
وبما أن المطعون ضدهم يملكون المأجور نفسه بحصص متفاوتة.
وبما أنه كان يتعين على المطعون ضدها ماري واولغا حين طلبتا في البطاقة أن يؤدي الطاعن حصتهما من المأجور إلى شقيقتها المطعون ضدها ملكة أن تحددا في البطاقة مقدار الحصة أو رقم وتاريخ توكيل هذه الأجرة بالقبض كما يكون الطاعن على ثقة بصفة الشخص الذي يوفي إليه بكامل الأجور.
وبما أن خلو البطاقة من ذكر مقدار الحصة المذكورة أو رقم وتاريخ وكالة الشخص الثالث المفوض بالقبض هو نقص يستدعي اعتبار البطاقة عديمة الجدوى في طلب الإخلاء.
وبما أن ما جاء في الحكم المطعون فيه من أسباب تقرر صحة البطاقة يبدو على هذا الأساس أنه غير سديد في القانون ويتعين نقض الحكم من هذه الناحية.
وبما أنه في حال جهالة حصتي المطعون ضدهما ماري واولغا لا يمكن تأسيس التخلية على دفع حصة ملكة ذلك لأن هذه الحصة غير محددة المقدار في البطاقة.
(نقض سوري رقم 1903 أساس 4650 تاريخ 22 / 9 / 1969 مجلة المحامون ص 317 / 1966)