Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة مطالبة – حصص موجهي البطاقة – جهالة
1) – إذا لم تتضمن بطاقة المطالبة بالأجرة بيان حصة كل من موجهي البطاقة اعتبرت مشوبة بالجهالة ولا تنتج أثراً في الإخلاء.
2) – لئن كان إسكان القريب قريبه معه في المأجور دون أن يتقاضى منه أجراً لا يوجب الإخلاء. إلا أن هذا الإسكان لا يعطي للقريب حقاً بالإجارة. ولا يصبح مستأجراً إلا إذا أثبت أنه دخل المأجور منذ بدء الإجارة.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن المدعى عليه الطاعن صعب قد أقر باستئجاره العقار موضوع الدعوى من والد المستأنف عليهما محمد وأنه مستعد لدفع الأجور ولكنه بسبب اختلاف الورثة لا يعرف لمن يتوجب عليه دفعها إضافة إلى أنه قد أرسل الحوالة البريدية رقم 16 / 6253 تاريخ 9 / 12 / 1978 إلى المستأنف عليها مريم صادرة عن مركز بريد دمشق – المساكن الشعبية.
وحيث أن الجهة المستأنف عليها أبرزت صورة عن قيد العقار رقم 415 عربن والذين ورد في وصفه أنه أرض سقي تزرع حبوب ومساحته 2583 متراً مربعاً وهو باسم ورثة صالح.
إن المستأنف عليهما المدعيتان أثبتتا أنهما من ورثة محمود في حين أن العقار مسجل على اسم ورثة صالح مما لا يمكن معه معرفة مقدار حصة المستأنف عليهما منه باعتبار أن مورثهما ليس هو المالك.
وحيث أن إرسال المستأجر حوالة بريدية إلى إحدى المستأنف عليهما مع قوله بأنه لا يعلم لمن يتوجب عليه إرسال الأجور كان يوجب على الجهة المستأنفة عليها بيان مقدار حصتها من المأجور وقد كلفتها المحكمة بذلك في جلسة 15 / 1 / 1981 دون أن تنفذ ما كلفت به.
وحيث أن محتويات البطاقة البريدية من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائياً وهي لم تتضمن مقدار حصته كل من المستأنف عليهما في المأجور مما يجعلها مشوبة بالجهالة ولا تنتج أثراً في الإخلاء.
وحيث أن ثبوت كون عبد الحليم… ابن أخ المستأنف فإنه لا تثريب عليه من مساكنة قريبة طالما أنه لم يثبت أنه تقاضى منه أجراً أو جعلا معيناً لأن ذلك لا يعتبره تأجيراً للغير طالما أن الأقرباء يتعاونون على صرف الحياة وإن كان ذلك لا يعطي للقريب حقاً بالإجارة في المأجور ولا يجعل من مستأجر طالما يثبت أنه لم دخل المأجور منذ بدء الإجارة إلا أن ذلك لا يوجب إيقاع جزاء الإخلاء بحق المستأجر المستأنف صعب مما يوجب رد الدعوى لجهة تأجير الغير.
وحيث أن جهالة مقدار حصة المستأنف عليهما من المأجور يجعل مطالبتهما بالأجور مشوبة بجهالة تمنع من تحديد مقدارها والحكم بها وذلك يخضع لدعوى محاسبة بين الطرفين وفق الأصول بعد بيان مقدار حصة كل منهما وفقاً للقانون.
وحيث أن أسباب الاستئناف تنال من الحكم المستأنف.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف.
3 – رد الدعوى.
(محكمة استئناف دمشق رقم 446 أساس 660 تاريخ 26 / 3 / 1981 – سجلات محكمة الاستئناف)