قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 44

اخلاء – تقصير بالدفع – مالكين متعددين – بطاقة مشتركة – حصص الشركاء – وفاء الأجرة

إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم ينصرف إلى أنه مالكون بالتساوي وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر ما داموا قد وجهوا إليه البطاقة المشتركة.
(القاعدة رقم 542 / 1 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض)