قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 50

اخلاء – تقصير بالدفع – حجز الأجور – تقسيط الضرائب – دفع وايداع – انذار بالدفع

إن الاتفاق بين المستأجر والخزينة على تقسيط الضرائب المستحقة على العقار المأجور لا يقوم مقام الدفع أو الإيداع وعليه فإن تقصير المستأجر عن دفع الأجور بعد الإنذار يوجب التخلية.

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى بالاستناد إلى كون المستأجر وهو الخصم في الطعن قد أنذر من قبل مالية الدولة بتسديد ما استحق لها على المؤجر من أموال أميرية تتعلق بالمأجور.
ولما كان هذا الإنذار يقوم مقام الحجز عملاً بالمادة 38 من القانون 178 المؤرخ في 29 / 5 / 1945 ويوجب على المدين أن يؤدي إلى الخزينة ما هو مستحق عليه وتبرأ ذمته بنسبة ما دفعه لها.
إلا أن الحجز لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء (فقرة أ من المادة 362 أصول) ويكون الوفاء بهذه الحالة بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه (فقرة 2 من المادة 361 أصول).
ولما كان الاتفاق على تقسيط الدين بين المستأجر والخزينة لا يقوم مقام الدفع أو الإيداع لأنه لا يبرئ ذمة المستأجر أو المدة بصورة خاصة فإن المؤجر يبقى مسؤولاً في حالة عجز المستأجر عن الدفع لذلك كان ما قضى به الحكم المطعون فيه بأن الاتفاق على التقسيط بين المستأجر والخزينة يقوم مقام تسديد الأجرة في غير محله القانوني وهو مستلزم النقض لهذا السبب.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 905 تاريخ 2 / 9 / 1962 مجلة القانون 759 لعام 1962)