Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – حجز الأجور – وجوب دفع الأجور خلال المدة – محجوز لديه
حجز الأجور تحت يد المستأجر من قبل المالية لا يكفي وحده ويجب أن يتم دفعها للمالية ضمن مدة العشرة أيام بعد تلقي البطاقة لإبراء ذمة المستأجر من المطالبة.
(نقض رقم 2735 تاريخ 12 / 11 / 1964 مجلة المحامون ص 358 لعام 1964)