Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبلغ الاخطار من دوائر المال – وجوب دفع الأجور
إن المستأجر بعد أن تبلغ الإخطار من دوائر المال بحجز الأجور بين يديه يصبح شخصاً ثالثاً محجوزاً عليه ومسؤولاً تجاه دوائر المال لوحدها بالأجور المترتبة بذمته نحو المؤجر ما لم يبادر هذا الأخير إلى دفع الضرائب مباشرة إلى المصالح المذكورة.
(نقض رقم 14 أساس 14 تاريخ 11 / 3 / 1952 القاعدة رقم 731 مجموعة القواعد القانونية)