Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – حوالة بريدية – رفض المستأجر استلام الحوالة – مطالبة ثانية
إذا سبق للمؤجر إن رفض قبض الحوالة التي أرسلها إليه المستأجر تلقائياً ثم بادر من جديد إلى مطالبته بنفس الأجرة فإن من حق المستأجر إرسال نفس الحوالة مرة ثانية ويتوجب على المؤجر في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة جزاء التأخير في صرف الحوالة. إذ لا يضار المستأجر من جراء استنكاف المؤجر عن قبض الحوالة وفاء للقسط المستحق.
المناقشة
من حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الصواب حين رد دعوى الإخلاء لعلة التقصير في الدفع ذلك أن المطعون ضده بادر إلى الوفاء بالتزامه بأداء القسط الثاني من الأجور حين استحقاقه وقيامه بذلك تلقائياً ومع قيام دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا ينال من صحة العرض والإيداع حتى إذا بادرت الطاعنة إلى المطالبة ثانية بهذا القسط بعد سبق رفضها قبضه كان من حق المطعون ضده أن يرسل الحوالة إياها ثانية إليها وعليها في هذه الحالة أن تدفع الرسوم المتوجبة جزاء التأخير بالقبض – وهي زهيدة – فلا يضار المطعون ضده من جراء استنكافها عن قبض الحوالة وفاء للقسط المستحق.
وحيث أن الحكم المطعون فيه أضحى في منأى عما جاء في هذا السبب فإنه يتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 113 أساس 562 تاريخ 28 / 1 / 1978 مجلة المحامون ص 137 لعام 1978)