قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 61

اخلاء – تقصير بالدفع – خطأ في الحوالة – تعاون المؤجر والمستأجر

عدم تحقق المحكمة من عدم إمكان صرف قيمة الحوالة إلى المؤجر لوجود خطأ فيها وبالتالي عدم تحققها من عدم إمكانية تصحيح هذا الخطأ ضمن المهلة بالتعاون مع المستأجر يعرض حكمها للنقض.

المناقشة
بما أن الدعوى مؤسسة على طلب تخلية العقار المأجور موضوع الدعوى لعلة إرسال الحوالة البريدية بالأجرة المطالب بها باسم المدعي المؤجرة بصورة مغلوطة.
وبما أنه لا يوجد في إضبارة الدعوى ما يؤيد عدم تمكن المدعي من قبض قيمة هذه الحوالة لوجود خطأ في اسمه المذكور فيها.
وبما أنه كان على المحكمة قبل إصدار حكمها به والدعوى أن تتحقق من عدم إمكان صرف قيمة هذه الحوالة إلى المرسل إليه المدعي من ناحية وأن تتحقق أيضاً في حالة عدم إمكان صرف قيمة تلك الحوالة إلى المدعي لوجود ذلك الخطأ فيها فيما إذا كان يمكن تصحيح هذا الخطأ بالتعاون مع المستأجر المرسل خلال المدة الباقية من المهلة القانونية. وبما أنها لم تنتهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
(نقض سوري رقم 746 أساس 775 تاريخ 30 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 195 لعام 1970)