Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – اخبار استلام مضمون – اعادة المضمون
إذا قام موزع البريد بإيداع اخبارات للمؤجر بوجوب استلام المضمون لأنه لم يجده في عنوانه ومن ثم أعاد المضمون إلى المستأجر فإن تراخي المستأجر في إعادة الحوالة للمؤجر لا يصلح سبباً لاعتباره سيئ النية طالما أنه لم يسترد مبلغ الحوالة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي
1 – إن الطاعن لم يسترد المبلغ موضوع الحوالة وإنما استرد الرسالة فقط وما جاء في الحكم لا أصل له في الأوراق.
2 – إن الحكم في تسجيل اسم المؤجر خطأ البريد وقد ثبت بالبيان الصادر عن دائرة البريد.
3 – المؤجر لم يستلم الرسالة أصلاً.
4 – لم يكتشف الطاعن الخطأ في الاسم إلا عندما فض القاضي الرسالة ووجد أن في الاسم خطأ.
فعن مجمل أسباب الطعن
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن مسؤول عن الخطأ الواقع في اسم المؤجر في الحوالة وأنه كان عليه عندما اطلع على الخطأ أن يصحح الاسم وأن يعيد الحوالة للمؤجر تحت اسمه الصحيح لا أن يستردها وأن هذا ينفي عنه حسن النية بإيصال مبلغ الحوالة للمؤجر.
ومن حيث أن الثابت من بيان إدارة البريد أن الطاعن أورد اسم المطعون ضده المؤجر في ورقة طلب حافظة الحوالة المنظم من قبله صحيحاً وإن الخطأ الذي ورد في الحوالة كان خطأ موظف البريد وليس خطأ الطاعن.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المغلف المرسل من الطاعن إلى المطعون ضده (الذي حول الحوالة) وكذا بيان إدارة البريد يتضح أنها أي الرسالة قد أرسلت إلى المطعون ضده ولما لم يجده الموزع أعيدت إلى المرسل بعد مرور المدة القانونية وإرسال الإخباريات اللازمة بوجوب استلامها مما يجعل إعادة الحوالة بعد تصحيحا للمؤجر غير ذي فائدة ما دام قد ثبت عدم تواجده في عنوانه وعليه فإن تراخي المستأجر في إعادة الحوالة للمؤجر لا يصلح سبباً لاعتباره سيء النية هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ما يثبت أن الطاعن قد استرد مبلغ الحوالة وإنما ألزم باستلام الرسالة وضمنها الحوالة التي سبق أن أرسلها للمطعون ضده.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه ما جاء في أسباب الحكم لا يصلح أن يعتبر تقصيراً من الطاعن يؤدي به إلى الإخلاء فإنه يتعين نقض الحكم.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1134 أساس 1106 تاريخ 28 / 8 / 1976 سجلات النقض)