Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – ايداع الأجور – عدم القبض – تلاشي الحوالة – مسؤولية المؤجر
إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد كان ذلك وفاء منه ومسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالة تقع على عاتق المؤجر ما لم يثبت أنه رفضها وردها.
المناقشة
بما أن أصول إيداع الأجرة دائرة البريد يقوم مقام أصول العرض والإيداع في القانون العام وهو يعفي المستأجر من اعذار المؤجر بقبض الأجرة ولا يوجب عليه سوى إيداعها دائرة البريد. حتى إذا استلم المؤجر الحوالة ولم يرفضها كان تلاشيها وهلاكها على عاتقه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المدني ما لم ينهض دليل على أنه رفضها وردها.
وبما أن الحكم الذي ألقى تبعة تلاشي الحوالة على المستأجرة الطاعنة قبل أن يتبين وجود أحد تلك الأسباب يبدو أنه انطوى على عيب مخالفة القانون بصورة تستلزم النقض.
(نقض سوري رقم 7 أساس تاريخ 18 / 1 / 1967 مجلة المحامون ص 78 لعام 1967)