قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 74

اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – عدم دفعه يوجب التخلية

إن عدم دفع رسم الحراسة يوجب التخلية ولو كان تافهاً.

في مناقشة الطعن
لما كان الطاعن قد أقر بجلسة 2 / 1 / 1964 يترتب ثلث رسم الحراسة بذمته وأنه لم يدفعه إلى المطعون ضده.
وكانت التخلية واجبة عليه في هذه الحالة حتى ولو كان ثلث الرسم الذي تخلف عن دفعه تافهاً كان الحكم الذي قضى عليه بالتخلية منسجماً مع القانون ولا ينال من سلامته الطعن.
(نقض سوري رقم 1912 تاريخ 5 / 9 / 1964 مجلة القانون ص 903 لعام 1964)