Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – رقم الايصال المالي – دفع الرسم
لا بد لتكون المطالبة برسم الحراسة قانونية والتقصير بدفعه موجبة الإخلاء من أن يبين رقم الإيصال المالي الذي تم بموجبه دفع هذا الرسم.
المناقشة
من حيث أنه لجهة دفع رسم الحراسة فإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه لابد لتكون المطالبة برسم الحراسة قانونية والتقصير بدفعه يوجب الإخلاء من أن يبين رقم الإيصال المالي الذي دفع بموجبه هذا الرسم وذلك ليكون المستأجر على بينة من مقدار الرسم ومن أنه قد دفع فعلاً.
فإذا كان الإيصالان اللذين أشار إليهما الطاعنان لم يوضحا ما إذا كان المبلغ المدفوع قد تضمن الرسم ولا مقداره. لذا تكون المطالبة غير قانونية وهذا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن تاريخ استحقاق الرسم لذا يكون ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق برفض الطعن.
(نقض سوري رقم 78 أساس 65 تاريخ 29 / 1 / 1975 مجلة القانون ص 187 لعام 1975)