Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – اشغال قسم من المأجور
إذا لم يكن المستأجر يشغل كامل المأجور فإن مطالبته برسم الحراسة لا تنتج آثارها القانونية ما لم يكن نصيبه من هذا الرسم معروفاً قضاء أو رضاء بتاريخ المطالبة. علماً أن طرح الرسم بالنسبة لعدد الغرف أم قد لا يتفق وواقع الحال.
المناقشة
من حيث أن المطعون ضده المدعى عليه قد قرر أن رسم الحراسة غير متوجب عليه ثم انتهى بعد ذلك إلى أن الطاعنة تطالب بكامل الرسم مع أنه لا يشغل كامل المأجور وحين ألزمته المحكمة بإخلاء المأجور لتقصيره بأداء ما هو ملتزم به من رسم الحراسة نقضت هذه المحكمة الحكم تأسيساً على أن رسم الحراسة مشوباً بالجهالة لعدم معرفته ما يصيب المدعى عليه من هذا الرسم وهذا ما ذهب إليه حكم النقض الأول.
ومن حيث أنه لا بد لتكون المطالبة برسم الحراسة منتجة لآثارها من أن يكون مقدار الرسم الذي يلتزم به المستأجر معروفاً قضاء أو رضاء ما دام أنه لا يشغل كامل المأجور ولا يجوز أن يعتبر مقصراً بأداء حصته من الرسم ما دامت هذه الحصة غير معروفة بتاريخ المطالبة علماً بأن طرح الرسم بالنسبة لعدد الغرف أمر قد لا يتفق وواقع الحال.
(نقض سوري رقم 740 أساس 573 تاريخ 29 / 9 / 1975 مجلة المحامون ص 95 لعام 1976)