Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – اختلافه عن الأجرة
وإن كان التأخير في الوفاء برسم الحراسة موجباً للتخلية كالتأخير في الوفاء بالأجرة. إلا أن هذه الرسوم تظل من حيث استحقاقها وترتبها والمدة المتعلقة بها مختلفة عن الأجرة.
(نقض رقم 2758 أساس 5367 القاعدة رقم 1113 المرجع السابق)