قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 82

اخلاء – تقصير بالدفع – رسم الحراسة – تقادم طويل

1) – إن بطاقة المطالبة برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال بالدفع حابطة الأثر في الإخلاء.
2) – لئن اعتبر رسم الحراسة جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والتجدد عليه.

أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – إن التقصير بدفع رسم الحراسة يرتب الإخلاء.
2 – ذكر ورقم وتاريخ الإيصال التأكد من دفع الحراسة.
3 – خالف الحكم المطعون فيه أحكام الفقرة / آ / من المادة / 5 /.
4 – مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المواد 204 و206 و250 أصول.
الطعن التبعي
1 – الرسوم والمصاريف يجب أن تكون على عاتق المدعي لأنه خسر الدعوى.
2 – حكم برسوم الحراسة عن سنوات لم يجر المطالبة بها وعن سنوات أخرى مشمولة بالتقادم الخمسي.
في المناقشة
لما كان التقصير بدفع الأجور أو رسم الحراسة الموجب للإخلاء هو الذي يسبقه مطالبة صحيحة ببطاقة بريدية أو إنذار بواسطة الكاتب بالعدل.
وكان الاجتهاد مستقر على أن بطاقة المطالبة برسوم الحراسة والتي لم تقترن بذكر رقم وتاريخ الإيصال حابطة الأثر في الإخلاء مما يتعين رفض الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن الأصلي.
وكان الحكم المطعون فيه قد شمل الأسباب والرد على الدفوع المثارة مما يتعين رفض السبب الرابع.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن يعتبر رسم الحراسة جزءاً متمماً للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء مثل الأجور إلا أن رسم الحراسة يخضع للتقادم الطويل لعدم انطباق شروط الدورية والمتجددة عليه فضلاً عن أن هذا الدفع إنما يثار لأول مرة أمام محكمة النقض مما يجعله غير مسموع.
وكانت العبرة في تحديد الطلبات لاستدعاء الدعوى لا إلى ما ورد في بطاقة المطالبة.
وكانت المحكمة لم تسبب حكمها في تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف حتى الأجزاء التي خسرها الخصم.
مما يتعين نقض الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه والفصل فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب من قبل هذه المحكمة لكون القضية جاهزة للحكم فيها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – رفض الطعن الأصلي موضوعاً والخ…
(نقض رقم 216 أساس 123 تاريخ 12 / 2 / 1978 سجلات محكمة النقض)