قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 83

اخلاء – تقصير بالدفع – سنة ايجارية – بدءها من تاريخ العقد

إن الأجور التي يجيز عدم دفعها ضمن المدة المعينة طلب الإخلاء هي الأجور العائدة لسنة الإيجار المالية بمعنى أن سنة الإيجار تبدأ من تاريخ العقد وتجدد كل سنة بنهاية السنة السابقة.
(نقض سوري رقم 1081 تاريخ 9 / 10 / 1962 مجلة القانون ص 863 لعام 1962)